منتدى همس الكلمات |
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية | |
المتواجدون الآن ؟ | ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 155 بتاريخ السبت أكتوبر 05, 2024 11:33 am
|
تدفق ال | |
احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 8 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو رائد فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 432 مساهمة في هذا المنتدى في 273 موضوع
|
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
|
| فتاوى لابد منها في رمضان | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
???? زائر
| موضوع: فتاوى لابد منها في رمضان الثلاثاء مارس 16, 2010 4:26 pm | |
| فتاوى رمضانيه يكثر السؤال عنها...
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان.
نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان.
(1) كثرة النوم في شهر رمضان
س: هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر، هل صيامه صحيح؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فالصيام صحيح، ولكن استمرار الصائم غالب النهار تفريط منه، لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم [فتاوى اللجنة الدائمة:12901]. السحور صحة الصيام
س: إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح، هل صيامه صحيح أم لا؟
ج: صيامه صحيح؛ لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب؛ لقول النبي : { تسحروا فإن في السحور بركة } [متفق عليه] [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
(3) السباحة والغوص للصائم
س: ما حكم السباحة للصائم في الماء؟
ج: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه ويسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات.
والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة، أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم، ولا على الكراهة. إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به [الشيخ ابن عثيمين، فقه العبادات ص:191(4) حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود
س: هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج: لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة].
(5) سريان البنج في الدم هل يفطر الصائم
س: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟
ج: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/511]. (6) بلع الريق للصائم
س: ما حكم بلع الريق للصائم؟
ج: لا حرج في بلع الريق، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه.
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق وبالله التوفيف [الشيخ ابن باز، مجموع الفتاوى:3/251]. (7) استعمال التحاميل في نهار رمضان؟
س: ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟
ج: لا بأس بها، ولا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً؛ لأن هذا ليس أكلاً أو شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب.
فما قام مقام الأكل والشرب أُعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك، فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى، ولا يثبت له حكم الأكل ولا الشرب [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1502]
حكم استعمال الإبر في الوريد والعضل
س: ما حكم استعمال الإبر في الوريد، والإبر في العضل؟ وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
ج: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبرة التغذية خاصة.
وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي : { أفطر الحاجم والمحجوم } [الشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة]. استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم
س: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟
ج: الجواب على السؤال: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخّر ولا يصلُ إلى المعدة.
فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جُرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك [الشيخ ابن عثيمين، الفتاوى:1/500].
(10) دواء الغرغرة في نهار رمضان
س: هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة؟ جزاكم الله خيراً.
ج: لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه [الشيخ ابن عثيمين، كتاب الدعوة:1/170].
(11) استنشاق الصائم للبخار
س: أفيدك بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل، والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحول فهل يبطل صيامنا؟ وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة؟ وهل علينا عن كل يوم صدقة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم؟
ثائر الخطيب
|
| | | | فتاوى لابد منها في رمضان | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|